فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 2679

(ش) : أي حد الغسل إلى الكعبين، وهذا يوهم أنه لا يجب إدخالهما في الغسل، وليس كذلك، بل حكمهما حكم اليدين وقد قيل إن الرجل من أصل الفخذ إلى القدم. وكأن الخرقي إنما ترك التنبيه على ذلك اكتفاء بما تقدم له في اليد. والله أعلم.

(قال) : وغسل الرجلين إلى الكعبين.

(ش) : أي الكعبين) [1] ، هما العظمان الناتئان. وفي الحديث"أن الصحابة كان أحدهم يلصق كعبه بكعب من (أتي) [2] جنبه في الصلاة [3] . والله أعلم."

(قال) : ويأتي بالطهارة عضوًا بعد عضو كما أمر الله تعالى.

(ش) : أي يبدأ بغسل الوجه، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين، وهذا هو المذهب بلا ريب للآية الكريمة (فإنه) [4] سبحانه أدخل ممسوحًا بين مغسولين، وقطع النظير عن نظيره. أما على قراءة النصب فواضح، وكذلك على قراءة الخفض، لأن مع تأخير الرجلين أدخلا في حيز المسح، وأريد به الغسل، ولا يقطع النظير عن نظيره، ويفصّل بين الأمثال في الكلام العربي إلا لفائدة، والفائدة هنا - والله أعلم - الترتيب [5] . على أنه قد روى النسائي:"أن"

(1) ما بين المعكوفين من النسخة"ب".

(2) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(3) أراد الخرقي أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم. ويلزم إدخال الكعبين في الغسل كغسل المرفقين.

(4) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(5) فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب، قلنا: الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من السنن. (انظر المغني والشرح الكبير: 1/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت