فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 2679

الخرقي، لأنه فعل ما استطاع فلا يكلف زيادة علية، وإلا لزم [تكليف] [1] ما لا يطاق وخرج ابن عقيل رواية وصححها فيمن حصر عن الخروج لذبح الهدي المنذور أنه يذبحه في موضع حصره، ولا لزمه تنفيذه م الأنصار على المذهب.

الثاني: حيث قيل بالنحر في الحرم فإنه لا يجوز في الحل، لكنه لا يختص بمحل من الحرم، بل في أي موضع نحر من الحرم أجزأه، وحيث قيل بالنحر في الحل فذلك على سبيل الجواز، على مقتفي كلام الشيخين، وظاهر كلام الخرقي وصاحب التلخيص وطائفة: الوجوب. ويحتمله كلام أحمد: ما كان من فدية حلق الرأس فحيث حلقه.

الثالث: مساكين الحرم، من كان فيه من أهله، أو وارد إليه من الحاج وغيرهم، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم.

(قال) : وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.

(ش) : لا نزاع في ذلك [2] ، وعن ابن عباس:"الهدي، والطعام بمكة والصوم حيث شاء"والمعنى فيه - والله أعلم - أن نفعه لا يتعدى إلى أحد فلم يتخصص بمكان بخلاف الهدي والإطعام.

(قال) : ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعًا من الغنم أجزأه.

(ش) : تجزئ السبع من الغنم عند عدم البدنة بلا نزاع [3] ، لما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر"

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(2) لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام فإن نفعه يتعدى إلى من يعطاه. (المغني والشرح الكبير 3/ 573) .

(3) مع القدرة على البدنة، سواء كانت البدنة واجبة بنذر أو جزاء صيد أو كفارة وطء. (المغني والشرح الكبير: 5773) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت