فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 2920

قوله في الحادة: " فَلَا، حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ " (١) ، " لَا " هاهنا نهي عن الكحل الذي سئل عنه، أو نفي لجواز ذلك.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فَلَا يُذَادَنَّ " (٢) ، قد تقدم.

وقوله: " لَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي القَوْمَ تُحَدِّثَهُمْ - إلى قوله -: فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ" (٣) أي: لا تفعل ذلك فألفيك تفعله، و " لَا" ها هنا للنهي.

وقوله: " لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ " (٤) كذا للكافة، وعند العذري والخشني (٥) : " لَا ألْقَيَنَّ " بالقاف، والفاء أصوب (٦) .

وقوله في الأدب: " أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، لَا تَحُتُّ وَرَقَهَا " ، كذا للكافة (٧) ، وعند أبي زيد: " مثلُ المُسْلِمِ، تَحُتُّ وَرَقَهَا " ، والأول هو المعروف والصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت