فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2669 من 2920
قوله: "فَنَحَرَهَا (١) بِشِظَاظٍ" (٢) و "فَذَكَّتْهَا بِشِظَاظٍ (٣) " (٤) هو عود يدخل في عروة الجوالق، قاله ابن قتيبة. وقال غيره: الشِّظَاظ: فلقة العود. وهذا كله صحيح، (وفي النحر) (٥) يتهيأ بعود الجوالق إذا كان محدد الطرف، وفي الشاة لا يتهيأ إلَّا بفلقة عود محدد الجهات يمكن الذبح به.
* * *
حجم الخط: