فهرس الكتاب

الصفحة 2669 من 2920

[الشين مع الظاء]

قوله: "فَنَحَرَهَا (١) بِشِظَاظٍ" (٢) و "فَذَكَّتْهَا بِشِظَاظٍ (٣) " (٤) هو عود يدخل في عروة الجوالق، قاله ابن قتيبة. وقال غيره: الشِّظَاظ: فلقة العود. وهذا كله صحيح، (وفي النحر) (٥) يتهيأ بعود الجوالق إذا كان محدد الطرف، وفي الشاة لا يتهيأ إلَّا بفلقة عود محدد الجهات يمكن الذبح به.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت