فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[الماندة: ٩٦] و " مُتْعَةُ النَّسَاءِ " (١) : نكاحهن إلى أجلٍ، وقد نسخت. و "مُتْعَةُ الْحَجِّ" (٢) : جمع غير المكي بين الحج والعمرة في أشهر الحج في شهر واحد، والمتعة مقدمة، وهي باقية غير منسوخة، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عنها؛ لفضل الإفراد عنده (٣) ، ومنه: " نَهَى عَنِ المُتْعَتَينِ " (٤) وكلاهما بضم الميم، إلاَّ أن أبا علي حكى عن الخليل كسر ميم متعة (٥) للحج، وثمَّ متعة ثالثة، وهي ما يعطي المطلق زوجته المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض (٦) .
ذكر البخاري: "الْمُتَّكَأُ" (٧) ، وأنكر قول (٨) من قال: إنه الأترج (٩) . وقد قرئ: (مُتْكًا) (١٠) [يوسف: ٣١] ، وقد قيل: إذا ثُقِّلَ فهو الطعام، وإذا خُفِّفَ فهو الأترج. وقيل: البَزْ مَاوَرْدُ (١١) . وقيل: بالتشديد وهو المرافق: مُتَّكَأ،