فهرس الكتاب

الصفحة 2084 من 2920

قوله: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - " (١) أي: على زمانه ومدته.

قوله: "مُنْذُ عَهِدْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " (٢) ، و "عُهْدة الرَّقِيقِ" (٣) المدة التي تكون من ضمان بائعه، وهي ثلاثة أيام بعد عقد بيعه، وقد تسمى وثيقة الشراء: عهدة.

قوله: "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا (٤) عَنِ العَهْدِ والشَّهَادَةِ" (٥) ، وفي حديث آخر: "أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ" (٦) .

و "الْعَاهِرُ": الزاني، امرأة عاهر (٧) ورجل عاهر، وحكى ابن دريد: عاهرة (٨) ، والمعنى أن العاهر لا حقاله في الولد، وإنما له الخيبة، يقال: تربت (٩) يمينه: افتقرت، ويروى: "وللعاهر الكِثْكِث" (١٠) ، و "الأَثْلَبُ" (١١) ، وقيل: بل المراد: الرجم يعني (١٢) إن كان محصنًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت