فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 2920

الأنجاس. وقيل: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا إيمان له، كما لا صلاة لمن لا طهارة (١) له، فانتفت الصلاة بانتفائها (٢) ، وثبتت بوجودهما, وثبت الإيمان بالصلاة، وانتفى بانتفائها، ومن شرط وجودها الطهور، فكان كالنصف من الإيمان, وهذا على القول بتكفير تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها. وقيل: الصلاة إيمان؛ لقوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: ١٤٣] ولا يكون إيمانًا إلَّا بمضامة الطهارة (٣) لها (٤) ، فصارت الطهارة كالنصف منها، فالطهور نصف الإيمان علي هذا الاعتبار.

وقولهم (٥) : "حَلَبَ الدَّهْرُ أَشْطُرَهُ" (٦) أي: أموره، أخذ من شطور الناقة وهي أخلافها, ولها أربعة أخلاف فالحالب يحلب أحد الأخلاف ثم يعود إلى الثاني، والشطر جملة ضرع الناقة حيث يضع الحالب أصابعه عند الحلب.

قوله: "شَطُّ (٧) النَّهْرِ" (٨) : حافته (٩) وضفته، وشط (١٠) البحر: ساحله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت