فهرس الكتاب

الصفحة 2705 من 2920

قوله: "حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ" (١) هو النجم، كذا في الحديث، وبه سميت [المغرب] (٢) : صلاة الشاهد. وقيل: لأنها لا تقصر فهي كصلاة شاهد المصر.

قوله: "يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ" (٣) قيل: بالباطل الذي لم يشهدوا عليه ولا كان. وقيل: يحلفون كذبًا ولا يستحلفون، كما قاله في رواية أخرى: "تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" (٤) واليمين تسمى شهادة، ومنه: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: ٦] .

قوله (٥) : "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا عَنِ الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ" (٦) قيل: هو أن يحلف إذا شهد أو عاهد، وعلى هذا تكون الباء بمعنى (مع) أو (في) (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت