فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 2920

مسلم: "لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى (١) مَوْلَى الرَّجُلِ" (٢) مفاعلة من الولاء) (٣) .

قوله: "مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا" (٤) أي: انتسب إليهم، وفي اشتراطه بغير إذن مواليه حجة لمن أجاز شراء الولاء وهبته، والأكثر على منعه. قال الفَرَّاءُ: المولى والولي واحد، وأصله من: (الولْي) بالسكون وهو: القرب.

قوله: "إِنَّ آلَ أَبِي فُلَان لَيْسُوا لِي بِأَوْليَاءَ" (٥) أي: لا أتولاهم ولا أحسبهم من أوليائي؛ لما علمه منهم.

قوله: "فَلَمَّا وَلَّى" (٦) أي: انصرف، ومنه: {يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ} آل عمران: ١١١] قوله: "بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ الأب" (٧) أي: ينصرف بالموت، وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال (٨) ، ومنه: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥] أي: تولوا وجوهكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت