فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 2920

وقوله في حديث أبي سعيد: " صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" كذا لجماعة من رواة "الموطأ" ، وعند يحيى وجماعة منهم القعنبي وابن القاسم: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ" (١) وكذا رده ابن وضاح، وكلاهما صحيح، وجه الأول أنه أراد بالطعام البُرَّ، وهو مذهب أكثر الفقهاء، و (أو) هنا للتخيير والتقسيم.

وفي حديث البصاق في المسجد: "لكن تَحْتَ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرى" (٢) وعند الحموي: "وَتَحْتَ قَدَمِهِ" وهما هنا بمعنى الإباحة والتسوية.

وفي باب استعانة اليد في الصلاة: "ووضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوتَهُ في الصَّلَاةِ (أَوْ رَفَعَهَا) (٣) " كذا لعُبْدُوس والقابسي على الشكِّ، وعند النَّسفي وأبي ذر والأصيلي: "وَرَفَعَهَا" (٤) من غير شكٍّ، وهو الصواب.

وفي التفسير قوله: "في المُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا (٥) عَلَى أَنْفُسِهِمَا" (٦) ، كذا لهم، وعند الأصيلي وأبي ذر وللحموي وبقيتهم: "أَوِ الحَامِلِ" (٧) والأول أصوب؛ بدليل بقية الكلام، إلاَّ أن تجعل (أو) ها هنا للتسوية فيستقيم الكلام، ولكن بالمعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت