فهرس الكتاب

الصفحة 1224 من 1233

عباس -رضي الله عنهما-: الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد وفيهما الوضوء.

سادسا: وليس في القهقهة وضوء روى ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وقال أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري، والصحيح لا وضوء فيه ولا يوجد دليل يدل على انتقاض الوضوء فيه.

سابعا: الوضوء من الكلام الخبيث وذلك استحبابا وروي عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها، وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب الطهارة ولا تنقض وضوءا.

ثامنا: انتقاض الوضوء بمس الفرج باليد من دون حائل، وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وأبان بن عثمان وعروة وسلمان بن يسار والزهري والأوزاعي والشافعي وهو المشهور عن مالك ورواية عن أحمد وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية والدليل عليه ما ورد عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة.

وعن بسرة بنت صفوان أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.

و ذهب طائفة من أهل العلم أنه لا وضوء فيه روي ذلك عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء وبه قال ربيعة والثوري وابن المنذر وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد ودليله ماروي عن قيس بن طلق عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره قال إنما هو بضعة منك أو جسدك) أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن

والذي يظهر لي أن الوضوء واجب اذا كان مس الفرج بشهوة جمعا بين الاحاديث.

تاسعا: خروج النجاسات من البدن من غير السبيلين كالقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت