ومن الحمل على الموضع استشهد «أبو إسحاق الشاطبي» بالحديث التالي: «أمر بقتل الأبتر وذو الطّفيتين» (1) .
قال «أبو البقاء» : وفي لفظ: «أمر بقتل الأبتر وذو الطّفيتين» الوجه: «وذي» معطوفا على لفظ «الأبتر» .
ويروي: «ذو» بالواو عطفا على موضع «الأبتر» ، والتقدير: أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطّفيتين.
(1) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب بدء الخلق ـ باب قوله تعالى:(وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) 4: 97، برواية: «اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر» .
ومثله عند «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 7: 38.
ونحوه عند «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الطب ـ باب قتل ذي الطفيتين) 2: 1169.
ونحوه عنده «الترمذي» في «سننه» في «أبواب الصيد ـ باب في قتل الحيّات) 3: 21.
ونحوه عند «أحمد» في «مسنده» 2: 9، 121، 3: 452، 6: 230.
و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 7: 97، برواية: «أمر بقتل ذي الطّفيتين» .
ومثله عند «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الطب ـ باب قتل ذي الطفيتين) 2: 1169.
ومثله عند «أحمد» في «مسنده» 3: 453.
و «مسلم» في «صحيحه» 7: 39، برواية: «وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين» ، وبرواية: «نهى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين» .
و «أبو داود» في «سننه» في (كتاب الأدب ـ باب في قتل الحيات) 4: 364، برواية: «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر» وبرواية: «إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر» .
و «النسائي» في «سننه» في (كتاب مناسك الحج ـ باب قتل الوزغ) 5: 189، برواية: «ونهى عن قتل الجنّان إلّا ذا الطّفيتين والأبتر» . ونحوه عند «مالك» في «الموطأ» في (كتاب الاستئذان ـ باب ما جاء في قتل الحيات) 2: 976.
و «أحمد» في «مسنده» 5: 262، برواية: «نهى عن قتل عوامر البيوت إلا من كان من ذي الطفيتين والأبتر» .