فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 1592

(إلا أن يسلم الكافر) فلا يقتل أي أن الساب يقتل مطلقا ما لم يكن كافرا فيسلم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله وبالغ على قتل الساب مسلما أو كافرا بقوله (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو مكر أو تهور) في الكلام وهو كثرته من غير ضبط إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهل أو السكر

حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 10 / ص 229)

(ولا يعذر) الساب (بجهل) : لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهل (أو سكر) حراما (أو تهور) : كثرة الكلام بدون ضبط، ولا يقبل منه سبق اللسان (أو غيظ) فلا يعذر إذا سب حال الغيظ بل يقتل إلخ.

حاشية الصاوي على الشرح الصغير - (ج 10 / ص 251)

قوله: [وأدب في الجميع] : المناسب حذف أل ومحل الأدب ما لم يعذر بجهل والبهيمة الموطوءة كغيرها في الذبح والأكل

منح الجليل شرح مختصر خليل - (ج 8 / ص 220)

وناكر) الزوج زوجة (مخيرة) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والمثناة تحت مثقلة (لم تدخل) الزوجة بزوجها شرط في مناكرتها فإن كان دخل بها فليس له مناكرتها (و) ناكر زوجة (مملكة) بضم ففتحات مثقلا حال كونها (مطلقا) عن تقييدها بكونها مدخولا بها (إن زادتا) أي المخيرة والمملكة في الطلاق الذي أوقعتاه (على) الطلقة (الواحدة) هذا موضوع المناكرة أي رد الزوج ما زاد على الواحدة لعدم إرادته بتخييرها أو تمليكها، ومفهومه أنه لا يناكرها في الواحدة وهو ظاهر في المملكة.

وأما المخيرة فعدم مناكرتها يقتضي أنه لا يبطل تخييرها.

ابن عبد السلام وهو الظاهر لأن غير المدخول بها بمنزلة المملكة لبينونتها بالواحدة وهو المقصود بدليل تصديره الشروط الخمسة بأن في قوله (إن) كان (نواها) أي الزوج الواحدة بالتخيير أو التمليك فلو لم ينوها به بل بعده أو لم ينوها أصلا لزمه ما أوقعته، وأولى وإن نوى الأكثر (و) إن (بادر) الزوج للمناكرة بمجرد علمه بالزيادة على الواحدة وإلا لزمه ما أوقعته ولا يعذر بالجهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت