حاشية رد المحتار - (ج 2 / ص 407)
قوله: (أو عالم بالوجوب) أي أو كائن في غير دارنا عالم بالوجوب فالكون بدار الإسلام موجب للصوم، وإن لم يعلم بوجوبه، إذ لا يعذر بالجهل في دار الإسلام، بخلاف من أسلم في دار
المبسوط - (ج 3 / ص 16)
وإن كان يعلم أن الشمس تغرب قبل الفراغ منها يوضحه أن عند ضيق الوقت قد سقط عنه مراعاة الترتيب في هذه الصلاة وبعدما سقط الترتيب في صلاة لا يعود في تلك الصلاة بخلاف حالة النسيان فهناك الترتيب غير ساقط عنه، ولكنه يعذر بالجهل فإذا زال العذر قبل الفراغ من الصلاة بقي عليه مراعاة الترتيب كما كان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 15 / ص 348)
(ويتحجر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقه) وقال الشافعي: رحمه الله حجره صحيح، وإن لم يعلم به أحد من أهل سوقه، وهذا بناء على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل، وإن لم يعلم عنده، وعندنا لا ينعزل حتى يعلم، وكذا لا يشترط لصحة الحجر أن يعلم العبد نفسه عنده، وعندنا يشترط هو يقول أن المولى تصرف في خالص حقه فينفذ، ولا يتوقف على علم غيره، ولنا أن حجره عليه لو صح بدون علمهم لتضرروا به؛ لأنه إن اكتسب شيئا فالمولى يأخذه، وإن لحقه دين يقيم البينة أنه كان حجر عليه قبله فيتأخر حقهم إلى ما بعد العتق، وهو موهوم، وليس بمتحقق لا يدري أيعتق أم لا، ومتى يعتق فيكون غارا لهم فلا يكون محجورا عليه حتى يعلموا دفعا للضرر عنهم ويكتفى بعلم أكثر أهل سوقه والقياس أن لا يكتفى إلا بعلم الجميع دفعا للضرر عنهم.
وجه الاستحسان أن إعلام الكل متعذر أو متعسر، وفيه حرج، وهو مندفع فيكتفى بالأكثر؛ لأن الاشتهار، وهو المقصود يحصل بذلك، ولو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه حتى لو بايعه من علم منهم، ومن لم يعلم جاز البيع؛ لأنه لما صار مأذونا له في حق من لم يعلم صار مأذونا له في حق من علم أيضا؛ لأن الإذن لا يقبل