فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 1592

التخصيص على ما بينا أو نقول إن الحجر لا يتجزأ كما لا يتجزأ الإذن؛ لأنه ضده فكان كل واحد منهما لا يقبل التخصيص فترجح جانب الكثرة فيكون الحكم له؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام لا سيما في موضع الاشتهار؛ لأنه من الأكثر يحصل الاشتهار حتى يستوعب الكل ولهذا اكتفى بتبليغ الرسالة إلى الأكثر حتى لا يعذر أحد بعد ذلك بالجهل بأحكام الشرع بل يلزمه بعد الإسلام

درر الحكام شرح غرر الأحكام - (ج 4 / ص 31)

وفي المحيط من أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها كفر إن كان عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 3 / ص 135)

فالحاصل أن محل التحري أن يعجز عن الاستقبال بانطماس الأعلام وتراكم الظلام وتضام الغمام كما ذكره المصنف في كافيه وهو يرجح ما في الظهيرية من أن السماء إذا كانت مصحية لا يجوز التحري ولا يعذر بالجهل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 20 / ص 408)

ولو كاتبه كتابة فاسدة، ثم مات المولى فأدى المكاتب إلى ورثته عتق استحسانا ا هـ.

قيدنا بدار الإسلام؛ لأن المسلم الذي كان في دار الإسلام لو دخل دار الحرب فكاتب عبده المسلم والكافر على خمر أو خنزير فالحكم كما لو كان في دار الإسلام وكاتب من يعلم بالأحكام، ولو تقديرا فلو أسلم في دار الحرب ولم تبلغه الأحكام فكاتب على خمر أو خنزير فالظاهر أنها صحيحة ويعتق بأداء ذلك ولا سعاية؛ لأنه يعذر بالجهل في هذه الحالة.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - (ج 4 / ص 394)

وفي البحر والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده ومن تكلم بها خطأ أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت