فهرس الكتاب

الصفحة 1580 من 1592

رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ الكفر المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي منها انتهى لكن في الدرر وإن لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل وإن لم يقصد في ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آخر فجرى على لسانه لفظ الكفر فلا يكفر لكن القاضي لا يصدقه.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - (ج 7 / ص 312)

(وإن) أكره على تناول هذه الأشياء (بقتل أو قطع عضو حل) تناولها؛ لأن الإكراه ملجئ بهما وحرمة هذه الأشياء مقيدة بحالة الاختيار وأما حالة الاضطرار فمبقاة على أصل الحل لقوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه} (ويأثم) المكره (بصبره على التلف إن علم الإباحة) ؛ لأنه امتنع عن مباح وألقى نفسه في مهلكة (كما في المخمصة) أي كما يكون آثما بالصبر في حالة المخمصة والجوع فأتلف نفسه وذكر شيخ الإسلام أن المكره إنما أثم إذا علم بالإباحة ولم يتناول وأما إذا لم يعلم فقد رجونا أن يكون في سعة منه لأنه يعذر بالجهل فيما فيه خفاء.

رد المحتار - (ج 7 / ص 316)

(قوله: أو عالم بالوجوب) أي أو كائن في غير دارنا عالم بالوجوب فالكون بدار الإسلام موجب للصوم، وإن لم يعلم بوجوبه إذ لا يعذر بالجهل في دار الإسلام، بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يعلم به فإنه لا يجب عليه ما لم يعلم فإذا علم ليس عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر بالجهل وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين مستورين أو واحد عدل وعندهما لا يشترط العدالة ولا البلوغ والحرية كما في إمداد الفتاح (قوله: طاهر عن حيض أو نفاس) أي خال عنهما وإلا فالطهارة عن حدثهما غير شرط

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 6 / ص 139)

فعدم الحكم لعدم العلة لا للجهل مع وجود العلة ولهذا يندفع قول من قال تضمن إذا علمت بالنكاح ولم تعلم أن الإرضاع مفسد؛ لأنها لا تعذر بجهل الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت