فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 1592

الشرح الكبير للشيخ الدردير - (ج 1 / ص 347)

(وإن) أحرم المسبوق والامام راكع و (شك) أي تردد (في الادراك) لهذه الركعة (ألغاها) ويتمادى مع الامام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء استوى تردده أو ظن الادراك أو عدمه فهذه ثلاث صور، فإن جزم بالادراك فالامر ظاهر، وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ، وإن ركع لا يجوز له الرفع، فإن رفع بطلت صلاته، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام

الشرح الكبير للشيخ الدردير - (ج 3 / ص 320)

(لا إن ثبت) ببينة أنه قتل خطأ وهو منكر (وجهل) أي ظن (لزومه) أي لزوم المال الذي هو الدية فصالح بشئ فلا يلزمه ولا بد من ثبوت الجهل أو إن مثله يجهل (وحلف) أنه إنما صالح ظنا منه لزوم الدية له (ورد) ما دفعه من المال المصالح به أي أخذه من المدفوع لهم ما عدا ما يخصه فلا يرده ولا يقال نصيبه هو لا يلزمه إلا منجما لانا نقول هو كالمتطوع بتعجيله ولا يعذر بالجهل

الشرح الكبير للشيخ الدردير - (ج 4 / ص 310)

وبالغ على قتل الساب مسلما أو كافرا بقوله: (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور) في الكلام وهو كثرته من غير ضبط إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهل أو السكر أو التهور ولا بدعوى زلل اللسان

الشرح الكبير للشيخ الدردير - (ج 4 / ص 316)

(إلا أن يجهل العين) الموطوءة بأن يظن أنها حليلته فتبين خلافها (أو) يجهل (الحكم) أي التحريم مع علمه بعين الموطوءة (إن جهل مثله) كقريب عهد بإسلام فلا يحد لعذره بالجهل (إلا) الزنا (الواضح) فلا يعذر فيه بجهل العين كإتيانه لكبيرة ادعى الغلط بها وامرأته صغيرة أو العكس

التاج والإكليل لمختصر خليل - (ج 5 / ص 421)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت