فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 1592

الفهم-نعم، لو قلت: إن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب أن لا يقتل، إلا إذا تبين منه ما يضاد ذلك لكان فهمك صحيحًا، وسيأتي بيان مزيد توضيحه قريبًا إن شاء الله تعالى.

وحديث:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ... فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءَهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله". رواه البخاري في: (صحيحه) ، (1 - كتاب الإيمان، 17 - باب:(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (1/ 106/109/رقم:25 - الفتح) ، من مطبوعات دار الفكر.

قال البيهقي [1] : ورواه العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-، وفيه من الزيادة: (ويؤمنون بي وبما جئت به) [2] .

السؤال الثمانون بعد المائة: هل لك دليل يؤيد ما ذكرت أم هو مجرد فهمك للحديث؟

الجواب: نعم عندي دليل يؤيد ما ذكرت لك، الدليل هو أمر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بقتل الخوارج، حتى قال-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) كما في: (الصحيحين) .

(1) -في: (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، على مذهب السلف أهل السنة والجماعة) (ص:18) تحت عنوان: (باب: أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به) .

(2) -أخرجه مسلم في: (صحيحه) الإيمان (21/ 34) ، وابن حبان في: (صحيحه) (174/ 220) ، والدارقطني في: (سننه) (2/ 89) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (7/ 388) ، و (8/ 201) ، وفي: (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، على مذهب السلف أهل السنة والجماعة) (ص:18/رقم:1) تحت عنوان: (باب: أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به) .

وأخرجه البخاري في: (صحيحه) كتاب الزكاة، (رقم:1399/ 1400) ، ومسلم في: (صحيحه) الإيمان (20/ 32) ، وأبو داود في الزكاة (1556) ، والترمذي في الإيمان (2607) ، والنسائي في الزكاة (2442) ، وأحمد في: (المسند) (2/ 423) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري في الجهاد (2946) ، ومسلم الإيمان (21/ 33) ، والنسائي في الجهاد (3095) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، والنعمان بن بشير وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت