أما الجمهور فلم يثبتوا رفع الحديث، وقالوا: إنه من كلام ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولا يفيد فساد صلاة الرجل بالمحاذاة.
الراجح:
الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من عدم فساد صلاة الرجل بمحاذاته المرأة، وذلك لما يأتي:
1 -عدم ورود دليل صحيح صريح يدل على فساد صلاة الرجل إذا حاذى المرأة في صلاة مشتركة بينهما.
2 -أن الحنفية بقولهم هذا خالفوا أصلهم في عدم إثبات الفروض إلا بطريق معلوم.