فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 950

لأنه مجمل مقدر بعدة احتمالات، إما بحكم الصلاة، أو وقتها، أو فضلها.

قال ابن رشد:"والمحذوف في هذا القول محتمل، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة، ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني، فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكماً، وكان الآخر بالعموم أولى، وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات، وهو مثلاً الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضاً للعموم، إلا من باب دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع، ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر"اهـ [1] .

(1) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت