فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 950

استدل الحنفية على وجوب القصر بما يأتي:

1 -عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «الصَّلاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاةُ الْحَضَرِ» [1] .

2 -عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَان، ِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -» [2] .

3 -عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ أبا بكر، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عثمان، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وقد قال الله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ?ژ [3] » [4] .

وجه الاستدلال: أن مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على القصر دليل على أنه عزيمة، ولو كان القصر رخصة والإكمال هو العزيمة لما ترك العزيمة إلا أحياناً، إذ العزيمة أفضل، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يختار من الأعمال إلا أفضلها،

(1) رواه البخاري في صحيحه 1/ 369، أبواب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، حديث (1040) ؛ ومسلم في صحيحه 1/ 478، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث (685) .

(2) رواه النسائي في سننه 3/ 111، كتاب الجمعة، عدد صلاة الجمعة، حديث (1420) ؛ وابن ماجة في سننه 1/ 338، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث (1063) .

(3) سورة الأحزاب: 33/ 21.

(4) رواه البخاري في صحيحه 1/ 372، أبواب تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، حديث (1051) ؛ ومسلم في صحيحه 1/ 479، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث (689) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت