الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على عدم مشروعية الجمع بما يأتي:
1 -عموم النصوص الواردة بتعيين الأوقات، نحو قوله تعالى: ژ ... ? ? ?ژ [1] ، أي: أدوها في أوقاتها، وقوله تعالى: ژ ? ... ? ? ہ ہ ہ ... ہژ [2] ، أي: لها وقت معين، ابتداء لا يجوز التقدم عليه، وانتهاء لا يجوز التأخر عنه.
2 -عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلا صَلاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَ» [3] .
3 -وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إِلا مَرَّةً» [4] .
(1) سورة البقرة: 2/ 238.
(2) سورة النساء: 4/ 103.
(3) رواه البخاري في صحيحه 2/ 604، كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر بالمزدلفة، حديث (1598) ؛ ومسلم في صحيحه 2/ 938، كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر، حديث (1289)
(4) رواه أبو داود في سننه 2/ 5، أبواب صلاة السفر، باب الجمع بين الصلاتين، حديث (1209) قال أبو داود:"وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية"اهـ.