1 -أن روايات الركوعين أشهر وأصح وأكثر، فوجب تقديمها [1] .
2 -أن الزيادة رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها [2] .
3 -أن ترك ذكر هذه الزيادة في حديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [3] .
4 -أنها محمولة على أنه كان في كل ركعة ركوعان، وقوله: «مثل صلاتنا» أو «مثل صلاتكم» ظنٌّ من الراوي [4] .
مناقشة الجمهور:
أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:
1 -أن أحاديث تعدد الركوع اضطربت، واضطرب فيها الرواة أيضاً، فإن منهم من روى ركوعين، ومنهم من روى ثلاثاً [5] ، ومنهم من روى أربعاً [6] ، ومنهم من روى خمساً [7] ، والاضطراب موجبٌ للضعف، فوجب ترك روايات التعدد كلِّها إلى روايات غيرها، ولو قلنا
(1) المجموع للنووي 5/ 52؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 149؛ التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 1/ 517.
(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 2/ 532.
(3) المغني لابن قدامة 2/ 143.
(4) التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 1/ 517.
(5) رواه مسلم في صحيحه 2/ 623، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، حديث (904) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(6) رواه مسلم في صحيحه 2/ 627، كتاب الكسوف، باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات، حديث (908) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
(7) رواه أبو داود في سننه 1/ 307، باب من قال أربع ركعات، حديث (1182) ، من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -.