فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 950

1 -أن قياس وطء البهيمة والميتة بوطء المرأة أقرب من إدخال الأصبع في الفرج؛ لأن الفاعل يرى أن اللذة والشهوة فيها أكثر، لذا عمد إلى فعلته تلك.

2 -أنه وطءٌ موجبٌ للغسل، فوجب به فساد الصوم، أما ترك الحد به؛ فلأن الحدود تدرأ بالشبهات، بخلاف العبادات، فهي مبنية على الأحوط.

3 -أن تعليل الحنفية لعدم فساد الصوم ضعيف؛ لأن المرأة لو أدخلت ذكر زوجها العنين، فعلى مقتضى التعليل لا يفسد صومه؛ لأنه ليس فيه اقتضاء شهوة المحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت