فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 950

الحول من حين يكمل النصاب، وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وزفر من الحنفية [4] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

علل الحنفية لمذهبهم: بأن كمال النصاب شرط وجوب الزكاة، فيعتبر حال انعقاد السبب، وهو أول الحول، وحال ثبوت الحكم، وهو آخر الحول، أما وسطه فليس حال انعقاد السبب ولا حال الوجوب، فلا يجب اشتراطه فيه [5] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على مذهبهم بما يأتي:

1 -عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» [6] .

(1) الاستذكار لابن عبد البر 2/ 142؛ الذخيرة للقرافي 3/ 13؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 158؛ القوانين الفقهية لابن جزي 71؛ حاشية الدسوقي 1/ 461.

(2) الحاوي للماوردي 3/ 270؛ الوسيط للغزالي 2/ 472؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 88؛ المجموع للنووي 6/ 15.

(3) الانتصار في المسائل الكبار للكلوذاني 3/ 298؛ المغني لابن قدامة 2/ 259؛ الكافي لابن قدامة 1/ 316؛ المبدع لابن مفلح 2/ 304؛ شرح الزركشي 1/ 363؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 178.

(4) تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 272.

(5) تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 272؛ الهداية للمرغيناني 1/ 105.

(6) رواه ابن ماجة في سننه 1/ 571، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، حديث (1792) والحديث ضعيف. انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 28؛ مصباح الزجاجة للكناني 2/ 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت