استدل الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الخضراوات والفواكه بما يأتي:
1 -عن معاذ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ عَنْ الْخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ الْبُقُولُ فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ» [1] .
2 -علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ» [2] .
3 -عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ» [3] .
قال البيهقي:"هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة، فيؤكد بعضها بعضاً، ومعها قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم -"اهـ [4] .
4 -أن الزكاة لو كانت في الخضر لعلم ذلك في زمانه، وكان معلوماً بالمدينة [5] .
5 -أنه نبت لا يقتات غالباً، فاقتضى أن لا يجب فيه العشر كالحشيش والحطب [6] .
(1) رواه الترمذي في سننه 3/ 30، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضراوات، حديث (638) ، وقال:"إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنما يروى هذا عن موسى ابن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً"اهـ.
(2) رواه الدارقطني في سننه 2/ 94، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة، حديث (1) ، والحديث ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي 2/ 388؛ الدراية لابن حجر 1/ 263.
(3) رواه الدارقطني في سننه 2/ 95، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة، حديث (2) ، والحديث ضعيف. انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 38؛ الدراية لابن حجر 1/ 263.
(4) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 129.
(5) وبهذا استدل مالك على أبي يوسف بحضرة الرشيد، فرجع أبو يوسف إليه. الذخيرة للقرافي 3/ 74.
(6) الحاوي للماوردي 3/ 239.