المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بقوله تعالى: ژ ? ? ? ں ں? ژ فأجاب عنه الماوردي:"بأنها عامة، ولا بد من دعوى الإضمار فيها، فأما أبو حنيفة فيقول: إلا القصب، ونحن نقول إلا ما يقتات، وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر فتعارضا، على أن قوله - صلى الله عليه وسلم: «ليس في الخضراوات شيء» يخصه"اهـ [1] .
2 -وأما استدلالهم بقوله تعالى: ژ ? ? ? ... ژ فأجاب عنه الماوردي أيضاً من وجهين:
أ- أنه محمول على غير الزكاة من صدقة يتطوع بها يوم الحصاد.
ب- أنه محمول على الزكاة، إلا أنه علق الزكاة بما كان منه محصوداً، والحصاد غير مستعمل في الأشجار والقثاء والخيار [2] .
3 -وأما قياسهم على الحنطة والشعير، فالمعنى فيه: أنه مقتات، فلذلك وجبت فيه الزكاة، والخضراوات لما كانت غير مقتاتة شابهت الحشيش والحطب، فلم تجب فيها الزكاة [3] .
مناقشة الجمهور:
أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:
(1) المصدر السابق 3/ 240.
(2) المصدر السابق.
(3) الحاوي للماوردي 3/ 240.