فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 950

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بقوله تعالى: ژ ? ? ? ں ں? ژ فأجاب عنه الماوردي:"بأنها عامة، ولا بد من دعوى الإضمار فيها، فأما أبو حنيفة فيقول: إلا القصب، ونحن نقول إلا ما يقتات، وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر فتعارضا، على أن قوله - صلى الله عليه وسلم: «ليس في الخضراوات شيء» يخصه"اهـ [1] .

2 -وأما استدلالهم بقوله تعالى: ژ ? ? ? ... ژ فأجاب عنه الماوردي أيضاً من وجهين:

أ- أنه محمول على غير الزكاة من صدقة يتطوع بها يوم الحصاد.

ب- أنه محمول على الزكاة، إلا أنه علق الزكاة بما كان منه محصوداً، والحصاد غير مستعمل في الأشجار والقثاء والخيار [2] .

3 -وأما قياسهم على الحنطة والشعير، فالمعنى فيه: أنه مقتات، فلذلك وجبت فيه الزكاة، والخضراوات لما كانت غير مقتاتة شابهت الحشيش والحطب، فلم تجب فيها الزكاة [3] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

(1) المصدر السابق 3/ 240.

(2) المصدر السابق.

(3) الحاوي للماوردي 3/ 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت