فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 950

1 -أنها أحاديث ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها [1] ، قال الترمذي:"ليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء" [2] .

2 -أنه حديث غريب، فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثله [3] .

3 -أن المنفي في الحديث الزكاة التي يأخذها العاشر إذا مر به، لا أصل وجوب الزكاة فيها، بل على أربابها أداؤها بأنفسهم، فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام [4] .

سبب الانفراد:

سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في تعارض العام والخاص، وقد بينته في المسألة السابقة [5] .

الراجح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الحنفية من وجوب الزكاة في الخضراوات والفواكه؛ لما يأتي:

1 -أنه موافق لعموم نصوص الكتاب والسنة.

2 -أن أدلة الجمهور ضعيفة لا تقوى على تخصيص هذا العموم.

(1) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 366.

(2) سنن الترمذي 3/ 30.

(3) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 59.

(4) الهداية للمرغيناني 1/ 109؛ الغرة المنيفة للغزنوي 60.

(5) راجع صفحة (646) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت