1 -أنها أحاديث ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها [1] ، قال الترمذي:"ليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء" [2] .
2 -أنه حديث غريب، فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثله [3] .
3 -أن المنفي في الحديث الزكاة التي يأخذها العاشر إذا مر به، لا أصل وجوب الزكاة فيها، بل على أربابها أداؤها بأنفسهم، فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام [4] .
سبب الانفراد:
سبب انفراد الحنفية واختلافهم مع الجمهور يعود إلى اختلافهم في تعارض العام والخاص، وقد بينته في المسألة السابقة [5] .
الراجح:
الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الحنفية من وجوب الزكاة في الخضراوات والفواكه؛ لما يأتي:
1 -أنه موافق لعموم نصوص الكتاب والسنة.
2 -أن أدلة الجمهور ضعيفة لا تقوى على تخصيص هذا العموم.
(1) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 366.
(2) سنن الترمذي 3/ 30.
(3) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 59.
(4) الهداية للمرغيناني 1/ 109؛ الغرة المنيفة للغزنوي 60.
(5) راجع صفحة (646) .