فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 950

1 -أن وجوب العشر باعتبار منفعة الأرض، والمنفعة سلِّمت للمؤجر؛ لأنه استحق بدل المنفعة، وهي الأجرة، وحكم البدل حكم الأصل، أما المستأجر فإنما سلمت له المنفعة بعوض، فلا عشر عليه كالمشتري للزرع.

2 -أن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج، وخراج أرض المؤجر على المؤجر، فكذلك العشر عليه [1] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن العشر على المستأجر بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ژ [2] .

وجه الاستدلال: أن الزرع مخرج للمستأجر، فوجب أن يتوجه حق الإنفاق عليه، على أنه أمر بالاتفاق من مَنَّ عليه بالإخراج [3] .

2 -قال تعالى: وقوله تعالى: ژ ? ? ? ... ژ [4] .

وجه الاستدلال: أنه أمر بإيتاء الحق من أباح له الأكل، والأكل مباح للمستأجر، فوجب أن يكون الحق واجباً على المستأجر دون المؤاجر [5] .

(1) المبسوط للسرخسي 3/ 5؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 250.

(2) سورة البقرة: 2/ 267.

(3) الحاوي للماوردي 3/ 254.

(4) سورة الأنعام: 6/ 141.

(5) الحاوي للماوردي 3/ 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت