فذهب الحنفية إلى أن العشر حق الأرض النامية، لذا يجب العشر على مالكها، وذهب الجمهور إلى أن العشر حق الزرع، لذا أوجبوا العشر على مالك الزرع، وهو المستأجر [1] .
الراجح:
الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من وجوب العشر على مستأجر الأرض؛ لما ذكروه من أدلة ومناقشة.
(1) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 180.