فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 950

فذهب الحنفية إلى أن العشر حق الأرض النامية، لذا يجب العشر على مالكها، وذهب الجمهور إلى أن العشر حق الزرع، لذا أوجبوا العشر على مالك الزرع، وهو المستأجر [1] .

الراجح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - ما ذهب إليه الجمهور من وجوب العشر على مستأجر الأرض؛ لما ذكروه من أدلة ومناقشة.

(1) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت