فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 950

يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ، يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ، فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ؟ قَالَ: لا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» [1] .

قال الماوردي في وجه الاستدلال:"دل الحديث على أن ما دون النصاب من المعادن والركاز لا شيء فيه"اهـ [2] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بحديث «وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» ، فأجيب عنه: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عطف الركاز على المعدن، وفرق بينهما في

(1) رواه أبو داود في سننه 3/ 181، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث (3087) ؛ والطبراني في المعجم الكبير 20/ 259، حديث (611) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 155، كتاب الزكاة، باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات، حديث (7440) .

(2) الحاوي للماوردي 3/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت