فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 950

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على عدم وجوب الزكاة عنهم بما يأتي:

1 -أن الفطرة لا تجب عن العبد المشترك؛ لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما، ألا ترى أنه لا يملك كل واحد منهما تزويجه، فلم يوجد سبب الوجوب، وهو رأس يلزمه مؤنته، ويلي عليه ولاية كاملة [1] .

2 -أن إيجاب الفطرة عن عبيد التجارة يؤدي إلى الجمع بين زكاة المال، وزكاة الرأس، وقد وجبت فيهم زكاة التجارة، فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى، كالسائمة إذا كانت للتجارة [2] .

3 -أن العبد الآبق خارج عن يد المالك وتصرفه، فأشبه المكاتب [3] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على وجوب زكاة الفطر عنهم بما يأتي:

1 -عن ابن عمر-رضي الله عنهما- «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [4] .

(1) المبسوط للسرخسي 3/ 106؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 307.

(2) البحر الرائق لابن نجيم 2/ 272.

(3) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 71.

(4) رواه البخاري ومسلم، وسبق تخريجه في صفحة (697) ، هامش (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت