فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 950

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على جواز دفعها لأهل الذمة بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ٹٹ ٹ ٹ ? ? ... ? ? ژ [1] .

2 -وقوله تعالى في كفارة اليمين: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ [2] .

وجه الاستدلال: أنها عامة في كل فقير ومسكين، من غير فصل، إلا أنه خص منه الحربي بدليل [3] .

3 -أن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم، وما نهينا عن ذلك، قال الله تعالى: ژ ? چ ... چ چ چ ? ? ? ? ? ... ? ... ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ... ژ [4] وكل من جاز أن تدفع إليه صدقة التطوع جاز أن تدفع إليه زكاة الفطر، كالمسلم [5] .

4 -عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تَصَدَّقُوا إِلا عَلى أَهْلِ دِينِكُم» فأنزل الله تعالى: ژ چ چ چ ژ إلى قوله: ژ ک گ

(1) سورة البقرة: 2/ 271.

(2) سورة المائدة: 5/ 89.

(3) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 49.

(4) سورة الممتحنة: 60/ 8.

(5) المبسوط للسرخسي 3/ 111؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت