گ گ گ ? ... ژ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا عَلى أَهْل الأَدْيَان» [1] .
دليل الجمهور:
قالوا: إن صدقة الفطر مال يخرج على وجه الطهر، فلم يجز دفعه إلى من ليس من أهل الطهرة، قياساً على زكاة المال، فإنه لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين اتفاقاً [2] ؛ لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن، فقال: «إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [3] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بالآيات، فأجيب عنها: بأنها عامة مخصوصة بحديث معاذ - رضي الله عنه -.
2 -وأما استدلالهم بحديث سعيد بن جبير، فأجيب عنه من ثلاثة وجوه:
أ - أنه مرسل لا يلزمنا العمل به.
ب- أنه محمول على صدقة التطوع.
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 401، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام، حديث (10398) قال ابن حجر في الدراية 1/ 266 - بعد أن أورد عدة روايات مرسلة-: وهذه مراسيل يشد بعضها بعضاً.
(2) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 203؛ الحاوي للماوردي 8/ 471؛ المغني لابن قدامة 2/ 365.
(3) رواه البخاري ومسلم، وسبق تخريجه في صفحة (392) ، هامش (1) .