وجه الاستدلال: أن علياً [1] وابن مسعود [2] فسرا الإتمام بأن يحرم بهما من دويرة أهله [3] .
2 -عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «منْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» [4] ، وفي لفظ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ» قَالَتْ: فَخَرَجْتُ أَيْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ [5] .
3 -روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه أحرم من بيت المقدس [6] ، وأحرم ابن عباس - رضي الله عنه - من الشام في برد شديد [7] ، وأحرم عمران بن حصين - رضي الله عنه - من البصرة [8] .
(1) رواه الحاكم في المستدرك 2/ 303، رقم (3090) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 125، رقم (12689) .
(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 341، كتاب الحج، باب تأخير الحج، رقم (8486) .
(3) المبسوط للسرخسي 4/ 166؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 164؛ الهداية للمرغيناني 1/ 136.
(4) رواه أبو داود في سننه 2/ 143،كتاب الحج، باب في المواقيت، حديث (1741) ؛ وأحمد في مسنده 6/ 299، حديث (26600) ، وصححه ابن حبان في صحيحه 9/ 14، وحسنه القاري في مرقاة المفاتيح 5/ 442؛ وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 230.
(5) رواه ابن ماجة في سننه 2/ 999،كتاب الحج، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس، حديث (3002) ، وحسَّن المناوي إسناده في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 406.
(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 124، برقم (12674) .
(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 124، برقم (12677) .
(8) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 126، برقم (12697) ؛ والطبراني في المعجم الكبير 18/ 107، برقم (204) ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 217:"رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الحسن لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -"اهـ.