الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على أن المفروض في الطواف أكثره بما يأتي:
1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ژ [1] .
وجه الاستدلال: أن المنصوص عليه في الآية الطواف بالبيت، وهو عبارة عن الدوران حوله، ولا يقتضي ظاهره التكرار [2] .
2 -أنه أتى بأكثر الطواف، وقد أقيم الأكثر مقام الكل في الشرع، كمن أدرك الإمام في الركوع، فإنه يجعل اقتداؤه في أكثر الركعة كالاقتداء في جميع الركعة، وكذا المتطوع بالصوم إذا نوى قبل الزوال يجعل وجود النية في أكثر اليوم كوجودها في جميع اليوم [3] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على أن المفروض في الطواف تمام سبعة أشواط بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالبَيتِ سَبْعاً ... » [4] .
(1) سورة الحج: 22/ 29.
(2) المبسوط للسرخسي 4/ 42؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 132.
(3) المبسوط للسرخسي 4/ 43.
(4) رواه البخاري في صحيحه 2/ 588، كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، حديث (1547) ؛ ومسلم في صحيحه 2/ 906، كتاب الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي، حديث (1234) .