فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 950

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على اشتراط الإحرام والإمام لصحة الجمع بعرفة بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ? ... ? ... ? ہ ہ ہ ... ہ ژ [1] .

وجه الاستدلال: أن المحافظة على الوقت فُرِض بالنصوص، فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام [2] .

2 -أن جواز الجمع بعرفة ثبت معدولاً به عن الأصل؛ لأنها عبادة مؤقتة، والعبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على أوقاتها، إلا أن جواز تقديم العصر على وقتها ثبت بالنص غير معقول المعنى، فيراعى فيه عين ما ورد به النص، والنص ورد بجواز أداء العصر كاملاً مرتباً على ظهر كامل، وهي المؤداة بالجماعة، والمؤداة بغير جماعة لا تساويها في الفضيلة، فلا يكون في معنى المنصوص عليه [3] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على مشروعية الجمع للمنفرد بما يأتي:

(1) سورة النساء: 4/ 103.

(2) المبسوط للسرخسي 4/ 15؛ الهداية 1/ 144.

(3) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 152؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت