الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على وجوب الدم على العامد بلا عذر عيناً بما يأتي:
1 -قوله تعالى: ژ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ [1] .
2 -عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - [2] قال: «أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الحديبية، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً» [3] .
وجه الاستدلال: أن التخيير في الآية والحديث مشروط بالعذر، فإذا عُدِم الشرط زال التخيير [4] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على تخيير المعذور وغير المعذور بما يأتي:
(1) سورة البقرة: 2/ 196.
(2) كعب بن عجرة بن أمية القضاعي (24 ق هـ- 51 هـ) حليف الأنصار، يكنى أبا محمد، مدني له صحبة، ثم سكن الكوفة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، وعن عمر - رضي الله عنه -، وشهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية، مات بالمدينة. الاستيعاب لابن عبد البر 3/ 1321؛ الإصابة لابن حجر 5/ 599.
(3) رواه البخاري في صحيحه 5/ 2157، كتاب الحج، باب الحلق من الأذى، حديث (5376) ؛ ومسلم في صحيحه 2/ 859، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، حديث (1201) .
(4) الهداية للمرغيناني 1/ 163؛ الكافي لابن قدامة 1/ 416.