فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 950

1 -قوله تعالى: ژ? ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ

وحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - السابق.

وجه الاستدلال: أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له، والتبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير [1] .

2 -أن كل كفارةٍ تثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحاً، ثبت فيها وإن كان سببها محرماً ككفارة اليمين وقتل الصيد [2] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على قول الحنفية"إن التخيير في الآية والحديث مشروط بالعذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير"بأن فيه نظراً؛ لأن الشرط لإباحة الحلق، ورفع الإثم، لا للتخيير [3] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بالآية وحديث كعب فأجيب عنه: بأن النص جاء في المعذور، والعذر شرط للتخيير، فلا يقاس عليه غير المعذور،

(1) المغني لابن قدامة 3/ 258؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 451؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 356.

(2) المجموع للنووي 7/ 328؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 530؛ المغني لابن قدامة 3/ 258؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 451.

(3) المغني لابن قدامة 3/ 258؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 451؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت