1 -قوله تعالى: ژ? ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ
وحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - السابق.
وجه الاستدلال: أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاً له، والتبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا التخيير [1] .
2 -أن كل كفارةٍ تثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحاً، ثبت فيها وإن كان سببها محرماً ككفارة اليمين وقتل الصيد [2] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على قول الحنفية"إن التخيير في الآية والحديث مشروط بالعذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير"بأن فيه نظراً؛ لأن الشرط لإباحة الحلق، ورفع الإثم، لا للتخيير [3] .
مناقشة الجمهور:
أجاب الحنفية على أدلة الجمهور بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بالآية وحديث كعب فأجيب عنه: بأن النص جاء في المعذور، والعذر شرط للتخيير، فلا يقاس عليه غير المعذور،
(1) المغني لابن قدامة 3/ 258؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 451؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 356.
(2) المجموع للنووي 7/ 328؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 530؛ المغني لابن قدامة 3/ 258؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 451.
(3) المغني لابن قدامة 3/ 258؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 451؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 356.