الذي يترجح - والعلم عند الله - وجوب الفدية بما يحصل به إزالة الأذى، وهو رواية للحنابلة [1] ؛ لأن قص الأظفار من قضاء التفث، فإنه إزالة ما ينمو من البدن لمعنى الزينة والراحة كحلق الرأس، فالقدر الذي يميط به الأذى عن نفسه تلزمه به الفدية، وما لا فلا.
(1) الفروع لابن مفلح 3/ 260؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 456.