فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 950

1 -أنه محرم بإحرامين، فَفِعْلُه جناية على كل واحد منهما، فيلزمه جزاءان [1] .

2 -قياساً على المفرد إذا قتل صيداً في حجه وفي عمرته، فإنه يجب عليه جزاءان.

3 -أن محظورات الإحرام تُوجِب الكفارة، وقد تُوجب القضاء، فلما كان ما يُوجب القضاء، وهو الوطء إذا أوقعه في القران مخالفاً لما أوقعه في الإفراد، ولزمه كفارتان، فوجب أن موجب القِران أغلظ مما أوجبه في الإفراد كالقضاء [2] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن وجوب كفارة واحدة بما يأتي:

1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ... ژ [3] .

وجه الاستدلال: أن اسم الإحرام يقع على القارن والمفرد، وقد علق الله تعالى عليه جزاء واحداً، فوجب أن لا يجب عليه سواه [4] ، ومن أوجب جزاءين فقد أوجب مثلين [5] .

(1) الحجة على أهل المدينة للشيباني 2/ 389؛ المبسوط للسرخسي 4/ 74.

(2) المبسوط للسرخسي 4/ 119.

(3) سورة المائدة: 5/ 95.

(4) الحاوي للماوردي 4/ 319؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 468.

(5) المغني لابن قدامة 3/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت