والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، ومحمد من الحنفية [3] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على وجوب القيمة في الصيد بما يأتي:
1 -قوله تعالى: ژ ? ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ? ژ [4] .
وجه الاستدلال: أن قوله: «? ? ... » تفسير لقوله: «? ?» ، والمعنى: يجب مثل الحيوان المقتول الذي هو من النعم الوحشي، والمِثْل المطلق: هو المثل صورة ومعنى، وذلك غير ممكن، فدل على أن المطلوب هو المِثْلُ في المعنى، وهو القيمة [5] .
2 -أن ابن عباس -رضي الله عنهما- فسر المثل بالقيمة [6] .
(1) الأم للشافعي 2/ 192؛ الإقناع للماوردي 90؛ المهذب للشيرازي 1/ 216؛ بحر المذهب للروياني 5/ 299؛ المجموع للنووي 7/ 259؛ نهاية المحتاج للرملي 2/ 350؛ كفاية الأخيار للحصيني 228، مغني المحتاج للشربيني 1/ 525.
(2) المغني لابن قدامة 3/ 268؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 281؛ المبدع لابن مفلح 2/ 192؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 536؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 463؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 243.
(3) المبسوط للسرخسي 4/ 82؛ الهداية للمرغيناني 1/ 170.
(4) سورة المائدة: 5/ 95.
(5) الهداية للمرغيناني 1/ 170؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 63.
(6) المبسوط للسرخسي 4/ 83.