فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 950

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن هدي الإحصار يذبح حيث حُبس المحرم بما يأتي:

1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، وهي من الحل باتفاق أهل السيرة والنقل [1] ، قال الله تعالى: ژ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ [2] .

2 -أن إحلال المحصر يكون بالنحر والحلق، فلما كان الحلق في موضع إحصاره، كذلك النحر في موضع إحصاره [3] .

3 -أن ذلك يُفضي إلى تعذر الحل؛ لتعذر وصول الهدي إلى محله [4] .

المناقشة:

مناقشة الحنفية:

أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:

1 -أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه من وجهين:

أ - أن السنة دلت على أن محِلَّهُ هو الموضع الذي أُحصر فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في الحل، وأما قوله تعالى: ژ ? ? چ ... چ ...

(1) المغني لابن قدامة 3/ 174.

(2) سورة الفتح: 48/ 25.

(3) الحاوي للماوردي 4/ 351؛ المهذب للشيرازي 1/ 234؛ المبدع لابن مفلح 3/ 190.

(4) شرح الزركشي 1/ 505.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت