فهرس الكتاب
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على أن هدي الإحصار يذبح حيث حُبس المحرم بما يأتي:
1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، وهي من الحل باتفاق أهل السيرة والنقل [1] ، قال الله تعالى: ژ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ [2] .
2 -أن إحلال المحصر يكون بالنحر والحلق، فلما كان الحلق في موضع إحصاره، كذلك النحر في موضع إحصاره [3] .
3 -أن ذلك يُفضي إلى تعذر الحل؛ لتعذر وصول الهدي إلى محله [4] .
المناقشة:
مناقشة الحنفية:
أجاب الجمهور على أدلة الحنفية بما يأتي:
1 -أما استدلالهم بالآية، فأجيب عنه من وجهين:
أ - أن السنة دلت على أن محِلَّهُ هو الموضع الذي أُحصر فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في الحل، وأما قوله تعالى: ژ ? ? چ ... چ ...
(1) المغني لابن قدامة 3/ 174.
(2) سورة الفتح: 48/ 25.
(3) الحاوي للماوردي 4/ 351؛ المهذب للشيرازي 1/ 234؛ المبدع لابن مفلح 3/ 190.
(4) شرح الزركشي 1/ 505.