فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 950

چ ژ فمعناه: إذا قَدِر على أن ينحرها عند البيت العتيق فهو محلها [1] .

ب- أن الآية في حق غير المحصر، ولا يمكن قياس المحصر عليه؛ لأن تحلل المحصر في الحل، وتحلل غيره في الحرم، فكل منهما ينحر في موضع تحلله [2] .

2 -أما قياسهم على غير المحصر أنه يلزمه إيصاله إلى الحرم، فالمعنى فيه أن غير المحصر لا يتحلل إلا في الحرم، فلذلك لم يجز أن ينحر إلا في الحرم، وليس كذلك المحصر [3] .

مناقشة الجمهور:

أجاب الحنفية على استدلال الجمهور بقصة نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه في الحديبية حين أحصر بما يأتي:

1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بالهدايا إلى الحرم، كما ورد في حديث ناجية بن جندب الأسلمي - رضي الله عنه - [4] أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صُدَّ الهدي، فقال: يا رسول الله ابعث به معي، فأنا أنحره، قال: وكيف؟ قال: آخذ به في

(1) الأم للشافعي 2/ 159.

(2) المغني لابن قدامة 3/ 174.

(3) الحاوي للماوردي 4/ 352.

(4) ناجية بن جندب بن عمير الأسلمي، صاحب بُدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نزل في البئر بسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية، كان اسمه ذكوان، فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - ناجية حين نجا من قريش، مات في خلافة معاوية بالمدينة. الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1522؛ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 6/ 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت