فهرس الكتاب
الصفحة 739 من 950
ذلك إنما يعتبر لو لم يكن من الثابت ما يوجب القضاء في مثله على العموم، فيجب الحكم بعلمهم به، وقضائها من غير تعيين طريق علمهم"اهـ [1] ."
(1) فتح القدير لابن الهمام 3/ 138.
حجم الخط: