7 -للحنفية منهج دقيق في استنباط المعاني والأحكام من النصوص الشرعية، يقوم على التفريق الدقيق بين الألفاظ الشرعية باعتبارات مختلفة.
8 -للحنفية تقسيم خاص للحكم الشرعي يقوم على التفريق بين ما ثبت بالدليل القطعي وما ثبت بالدليل الظني، مما أدى إلى انفرادهم في الأحكام.
9 -فرق الحنفية بين النصوص المتواترة والآحاد، فقالوا بقطعية دلالة العام، ومنعوا تخصيصه بالآحاد إلا بشروط، فانفردوا بهذه القاعدة عن الجمهور في كثير من المسائل.
ثانياً: ما ترجح لدي في المسائل الفقهية التي تم بحثها في الرسالة مع الإشارة إلى الصفحة:
1 -جواز التطهر بالماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه. ص [91] .
2 -جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل. ص [97] .
3 -أن الأرض الصلبة تطهر بمكاثرة الماء عليها، ولا يشترط الحفر لطهارتها. ص [107] .
4 -طهارة سؤر الهرة بلا كراهة. ص [113] .
5 -طهارة عظام الميتة وما في حكمها، كالقرن والسن والحافر والظفر والظلف. ص [120] .
6 -أن الجفاف يطهر الأرض إذا ذهب أثر النجاسة منه. ص [129] .
7 -لا تطهِّر التذكية جلد ما لا يؤكل لحمه. ص [135] .
8 -يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقاً. ص [141] .
9 -تشترط النية لصحة الوضوء والغسل. ص [149] .
10 -عدم استحباب مسح الرقبة. ص [160] .
11 -أميل إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء أكان بباطن الكف أم بظاهره. ص [165] .