12 -عدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. ص [180] .
13 -يجب الغسل لمن وطئ بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة. ص [187] .
14 -يشترط لجواز التيمم طلب الماء حتى لو غلب على ظنه عدم وجود الماء. ص [193] .
15 -يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة. ص [199] .
16 -يجوز أداء الفريضة بتيمم النافلة. ص [205] .
17 -يجوز التيمم لمن خشي فوات صلاة الجنازة والعيد. ص [209] .
18 -يجب على المسافر إعادة صلاته إذا تيمم وصلى ناسياً أن الماء في رحله. ص [214] .
19 -أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً، فما زاد فهو استحاضة. ص [219] .
20 -يحرم وطء الحائض إذا انقطع دمها بعد أكثر مدة الحيض إلا بعد الغسل. ص [224] .
21 -ليس للزوج إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض. ص [231] .
22 -أن تارك الصلاة تهاوناً لا يقتل، بل يضرب ويسجن حتى يموت أو يرجع. ص [239] .
23 -أن الصلاة لا تسقط عن العاجز عن الإيماء بالرأس. ص [246] .
24 -يستحب أداء صلاة العصر في أول وقتها. ص [252] .
25 -يستحب التغليس بصلاة الفجر. ص [258] .
26 -لا يجوز قضاء الفرائض في الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها. ص [265] .
27 -إذا زال العذر المانع من الصلاة في وقت العصر أو العشاء، فلا تجب عليه إلا الصلاة التي زال المانع في وقتها وحدها. ص [277] .
28 -لا يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقته. ص [284] .