29 -يكره التثويب بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات، ويستحب في أذان الفجر فقط. ص [292] .
30 -يستحب إجابة المؤذن باللسان، ولا يجب. ص [297] .
31 -أن الركبة ليست من العورة. ص [301] .
32 -أن قدم المرأة الحرة عورة. ص [307] .
33 -يجب قراءة سورة بعد الفاتحة، أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة في الركعتين الأوليين من الفريضة. ص [340] .
34 -يجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين. ص [345] .
35 -عدم بطلان صلاة من قرأ من المصحف أو غيره. ص [350] .
36 -أن الطمأنينة في الصلاة واجبة وليست بفرض. ص [354] .
37 -أن التورك سنة في جلسة التشهد الأخير من الصلاة. ص [360] .
38 -بطلان صلاة من خرج بغير صيغة التسليم. ص [366] .
39 -جواز ردِّ المصلي على من سلَّم عليه إشارة. ص [373] .
40 -أن صلاة الوتر سنة مؤكدة. ص [382] .
41 -أن الوتر لا يؤدى إلا بعد صلاة العشاء. ص [392] .
42 -يجوز الإيتار بركعة واحدة. ص [396] .
43 -أن راتبة الفجر إذا فاتت تقضى. ص [407] .
44 -استحباب سجدة التلاوة للتالي والسامع. ص [412] .
45 -أن الركوع لا يجزئ عن سجدة التلاوة في الصلاة. ص [418] .
46 -أن الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. ص [426] .
47 -يستحب للمأموم القراءة في الصلاة السرية. ص [431] .
48 -أن الإمام إذا صلى بالناس ناسياً أنه محدث فإن صلاته باطلة، وصلاة المأمومين صحيحة. ص [436] .
49 -لا تفسد صلاة الرجل بمحاذاته المرأة. ص [443] .
50 -يستحب إعادة الصبح والعصر لمن صلاهما منفرداً إذا أدرك الجماعة. ص [449] .
51 -وجوب إقامة الجمعة في القرى. ص [456] .