121 -أن ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه. ص [941] .
122 -أن الأضحية سنة مؤكدة. ص [947] .
123 -أن العقيقة سنة مؤكدة. ص [954] .
124 -أن المكره لا ينعقد يمينه. ص [961] .
125 -أن من حلف لا يسكن بيتاً، فدخل بيت شعر، فإنه لا يحنث. ص [967] .
126 -أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة اليمين بالعتق. ص [970] .
127 -يجوز في كفارة اليمين إعطاء مسكين واحد طعام العشرة في عشرة أيام. ص [975] .
128 -عدم إجزاء من نذر صلاة في المسجد الحرام أن يصليها في غيرها. ص [980] .
129 -أن أمان العبد صحيح. ص [985] .
130 -أن الغنائم لا تقسم إلا في دار الإسلام. ص [990] .
131 -أن للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم لصاحبه. ص [995] .
132 -أن للإمام المنّ والفداء بما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. ص [1000] .
133 -أن الجزية لا تسقط بالتداخل. ص [1009] .
134 -جواز دخول الكفار حرم مكة. ص [1011] .
135 -أن عقد الهدنة جائز محتمل النقض، فللإمام أن ينبذ عهد الكفار إليهم، إذا رأى في النبذ مصلحة للمسلمين. ص [1019] .
وكان مجموع المسائل المفردة التي بحثتها في الرسالة مائةً وتسعاً وسبعين مسألة، ترجح عندي قولُ الحنفية في ثلاثٍ وخمسين مسألة.
وإنني أوصي في نهاية هذه الرسالة بثلاثة أمور:
الأول: أن يتم إكمال أبواب الفقه الباقية في رسائل علمية أخرى ليكتمل