الذِّكْر سوق الهدي. ص [748] .
104 -أن من كان دون المواقيت فميقاته للإحرام موضعه. ص [753] .
105 -أن العمرة لا تكره في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. ص [755] .
106 -يشترط لصحة الطواف الطهارة وستر العورة، وإتمام سبعة أشواط كاملة. ص [759] .
107 -أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجته وعمرته. ص [772] .
108 -أن السعي واجب في الحج، وليس بركن. ص [778] .
109 -أن طواف الوداع لا يجب على من نوى الإقامة سواء كان قبل النفر أو بعده. ص [784] .
110 -يجب طواف الوداع على كل مفارق مكة، ولو كان لأقل من مسافة القصر. ص [787] .
111 -يجوز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة لمن صلى وحده. ص [791] .
112 -أن تأخير الجمع بين المغرب والعشاء إلى مزدلفة سنة وليس بواجب، فمن صلاها قبل ذلك في وقت العشاء فلا إعادة عليه. ص [796] .
113 -أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بواجب. ص [801] .
114 -أن المجزئ في الرمي الحجر وما يسمى حجراً. ص [805] .
115 -لا يشترط الترتيب في رمي الجمرات الثلاثة، بل يسن، فإن رماها منكسة أجزأه، ولا شيء عليه. ص [810] .
116 -يجب المبيت بمنى ليال التشريق إلا لمن كان له عذر كالسقاة والمطوفين والأطباء ومن هم في خدمة الحجاج. ص [814] .
117 -جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث لمن أراد التعجل. ص [819] .
118 -أن النفر الأول من منى ممتد حتى طلوع الفجر. ص [824] .
119 -يباح أكل السمك الطافي. ص [932] .
120 -يكره أكل الضب. ص [937] .